صحافة الوطن
" قرارات مجلس الوزراء "من بينها "إجازات الأطباء" و"العملات القديمة".
الأربعاء , 12/02/2020 05:34:00 PM  
كَتَّبَ : محمد خيري
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أوتجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة. كما وافق المجلس على اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الاثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي. كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض)، لمدة خمس سنوات، وفقاً لحكم المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. ووافق المجلس على عدد من القرارات الأخرى، وهي كالتالي: -الموافقة على قيام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة فى شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة. -الموافقة على مد مدة معرض " أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية، لمدة شهرين إضافيين ليكون في الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 19 يناير 2021، وكان المجلس قد وافق على إقامة هذا المعرض بتلك الولاية في وقت سابق، لمدة ستة أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020. -الموافقة على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020، وذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتي فى إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر. -الموافقة على اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الاثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، وذلك بالبيع من خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي. -الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات والكافتيريات بسوق العبور البالغ عددها 54 محلاً بما فيها من مسطحات التراسات الملحقة بها وذلك لشاغليها. - الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1494 كنيسة ومبنى تابعاً. - الموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضى المصريين فى الخارج- المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الاعلان طرح قطع أراض سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – بدر- القاهرة الجديدة- الشروق- السادات)، وكذا وحدات سكنية للافراد بمدن (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة- القاهرة الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة)، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها. -الموافقة على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، والتي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 والبالغ مساحتها (22 سهماً و17 قيراطاً و3أفدنة). تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 قد صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة. -الموافقة على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" شرق القناة" ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة. - الموافقة على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها. وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.