Flag Counter



إقتصاد وبورصة

" وزير المالية " حوافز وإعفاءات ضريبة كبيرة للمشروعات الصغيرة .

 الأربعاء  ,  22/07/2020 12:22:00 PM  

كَتَّبَ : أية محمود

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب ، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

 

 وأوضح وزير المالية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

 

بالإضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج.

 

وأشار "معيط " إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

 

وأضاف وزير المالية، أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

 

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه  ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

 

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.

 

وتابع "عبد القادر" أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب  في تاريخ العمل بهذا القانون  ،  بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون ، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بالقانون.

 

وأوضح "عبد القادر"، أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

 

وفيما يتعلق بالخسائر أكد " رئيس مصلحة الضرائب "  أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

 

وأوضح "عبد القادر " أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا فى حالة وجود دليل قاطع ،ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار . 

 

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذى يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى  0,5%  و 0,75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية  ، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

 

 

 




NO video this news yest



جميع الحقوق محفوظة لجريدة نداء مصر 2020
Designed by True.Sys
عقب إعلان نواب المنيا تأخر تنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي .. وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات "حياة كريمة"  وزير الأوقاف يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في النيجر ويؤكد: استهداف دُور العبادة جريمة نكراء بالمخالفة لقرار محافظ المنيا.. مطاي تعيد موظف مستبعد للعمل بأملاك الدولة وفاة سائق سيارة البنزين ضحية حريق محطة الوقود بالعاشر من رمضان دعوة قضائية تتهم مسؤولين بالمحليات بالتواطؤ مع مافيا الأراضي بالمنيا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. أنفذ أهل نقادة من الموت لتدهور الوضع الصحي وزارة الشباب والرياضة : اعلان التسجيل فى اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب تقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرِّم الفنان القدير سامح حسين دورة تدريبية في السلامة المهنية للصحفيين بمحافظات القناة نشاط مديريات العمل بالمحافظات في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" نقيب المحامين يتمسك بحق الدفاع ومجلس النواب يرفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية لبحث سبل التعاون بين الجانبين  الحزب العربي الناصري بالمنيا يحتفل بالذكرى الـ107 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر عبور أول دفعة من جرحى غزة إسلام محمد يلهم الشباب في مؤتمر " ماى لايف" مفتش صحة المنيا : 10 فئات معفاة طبياً من صيام يوم عرفة اللواء عبد الناصر البرباوي على خلفية مشاجرة سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ يطالب بإخضاع القيادات لتدريب بإحدى الأكاديميات حزن كبير في مغاغة لفقد رئيس لجنة مصالحات " شيخ البلد عبد الصمد ابو سعيد الصعيدي " وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتنسيق التعاون المشترك وإجراءات نقل تبعية مسجد مصر علميا ودعويا إلى وزارة الأوقاف مستقبل وطن يكرم 800 طفل من حفظة القرآن الكريم في سمالوط بالمنيا سحب 2 عمرة ونصف مليون جنيه جوائز مالية " وزارة الصحة الإيرانية " تسجل 391 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة . قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة البرلمان : انفراجة جديدة في قانون التصالح الف مبروك سليمان والهم