تحقيقات
" نادي القضاة " يشيد بقانون سرية بيانات ضحايا التحرش: يوفر مناخا آمنا لإثبات الحقيقة .
الخميس , 09/07/2020 11:35:00 AM  
كَتَّبَ : أية محمود
أشاد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، المقدم من وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات، مثمنًا دور وزارة العدل في سرعة تقديم مشروع هذا التعديل المهم.
وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن هذا التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود، كما يعد تنفيذاً تطبيقيا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
وأوضح النادي في بيانه أنه لا يمكن اكتمال منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته، خصوصا في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الواردة في التعديل المقترح.
وأشار النادي إلى أن هذه الجرائم تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية في ظل تخوف المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض هذا التعديل الهام الذي توافرت له المبررات الكافية والضرورة الملحة والموافقة عليه تمهيدا لعرضه مجلس النواب لإصداره.
ويتضمن التعديل بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في، الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد التي تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وفي المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي، كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر.
وينشأ في الحالات المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.